الشيخ الصدوق

204

من لا يحضره الفقيه

باب ( الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير ) 5473 روى أبان بن تغلب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) " أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب على ( عليه السلام ) واحد من ستة " ( 1 ) . 5474 وروى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله عز وجل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ( 2 ) . 5475 وقد روى " أن السهم واحد من ستة " ( 3 ) .

--> ( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا . ( 2 ) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس . ( 3 ) أورده المصنف في معاني الأخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا ، وقال : ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ] .